
كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن تعديلات جديدة على نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ (1447/01/26هـ) وأوضحت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس أن التعديلات تشمل تعديل المادة الثامنة عشر والسادسة والعشرون، حيث أصبح من حق المحامين المقيدين في جدول الممارسين الترافع عن الغير.
التعديل الأول يشمل المادة الثامنة عشر والتي تتيح للمحامين حق الترافع عن الغير أمام المحاكم وديون المظالم مع بعض الاستثناءات ويشمل المستثنون الأفراد المحددين في التعديل مثل الزوج أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة والوصي، والممثلين النظاميين هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم ممارسات المحامين وتعزيز حقوقهم.
أما المادة السادسة والعشرون فقد تم تعديلها لتحديد أتعاب المحامي وكيفية دفعها عن طريق اتفاق بينه وبين موكله وفي حال عدم وجود اتفاق ساري يحق للمحكمة تحديد الأتعاب بناءً على الجهد المبذول من المحامي والنفع الذي حققه للموكل تعد هذه النقاط جزءًا من أهداف الهيئة في تحسين بيئة العمل القانونية.
بهذه الخطوات تسعى الهيئة إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتطوير نظام المحاماة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات القانونية في المملكة.