اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية تحدد ضوابط صارمة للاستيراد والتصدير

اخبار السعودية بواسطة: Azza Ali Zaki

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مؤكدة حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، مشيرة إلى أن الجمارك لن تفسح أي شحنة إلا بعد تقديم إذن الفسح.

وتضمنت اللائحة، المنشورة في صحيفة أم القرى، عقوبات صارمة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة النشاط محل المخالفة مدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف، كما يجوز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة بعد أن يصبح نهائياً.

وصنفت اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة في تسع قوائم، منها المواد الخطرة الداخلة في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني التي تخضع لتعليمات وزارة الداخلية.

واشترطت اللائحة أن يكون مسؤول مستودع المواد الكيميائية سعودياً، موظفاً في الجهة الطالبة، ويحمل مؤهلاً جامعياً في تخصصات ذات صلة، وفي الجهات الزراعية يسمح بتعيين مسؤول ذي تخصص زراعي أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

اللائحة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المواد الكيميائية وحماية السلامة العامة.

شارك المقال

أحدث الأخبار

Azza Ali Zaki

محررة إخبارية محترفة بخبرة تمتد إلى ست سنوات في مجال الصحافة الرقمية، تتميز بالدقة والسرعة في صياغة الأخبار، وتحرص على تقديم محتوى موثوق وموضوعي يلبي تطلعات القارئ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أقسام الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى