نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإنجاز مهامها ويحدد قرار رئيس الوزراء تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها.
ووفقًا للقانون تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالمحال العامة بما يشمل متطلبات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية كما تختص اللجنة بتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم اللجنة كذلك بتحديد الاشتراطات الخاصة للحصول على التراخيص وفقًا لطبيعة ونوع النشاط بجانب تحديد فئات الرسوم استنادًا إلى معايير اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع ومساحة المحل العام كما تضع الشروط الواجب توافرها في مديري بعض الأنشطة بما يتناسب مع طبيعتها وأهميتها.
ويشمل اختصاص اللجنة أيضًا وضع الضوابط والدفاتر والسجلات الواجب الإمساك بها بالمحال العامة حفاظًا على النظام العام والسكينة إلى جانب الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد ضوابط عملها مع إمكانية مراجعة وتعديل هذه الاشتراطات كلما دعت الحاجة.