نظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للعقارات السكنية الخاضعة لأحكامه حيث نصت المادة الرابعة على تعديل القيمة الإيجارية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون.
وبحسب القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ محدد بينما تكون للأماكن في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه أما الأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية فتكون بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما أوضح القانون أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر المشكلة بقرار المحافظ المختص من أعمالها على أن يلتزم المستأجر من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بسداد الفروق المستحقة إن وجدت ويتم تقسيط هذه الفروق على مدة مساوية للفترة المستحقة عنها.
وتتولى لجان الحصر تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي مستوى البناء المرافق والخدمات المتاحة شبكة الطرق ووسائل النقل إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان فيما يُنشر قرار المحافظ النهائي بالتصنيفات في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية.
القانون يهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية وفق معايير عادلة.