أكدت اللائحة التنفيذية المعدلة في تنظيم الدعم السكني الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والإسكان على حق الأرملة والمطلقة في الحصول على الدعم السكني ضمن فئة «من يُعدّ في حكم الأسرة»، في خطوة تعكس التزام الوزارة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونصّت المادة الثالثة – الفقرة (د/1) – على أن «المطلقة التي مضى على طلاقها سنة أو الأرملة أياً كان سنهما، ومن تجاوزت سنها (25) سنة دون زواج» تُعدّ من الفئات المستحقة للدعم السكني، ما يمنح الأرامل والمطلقات الحق في التقديم بشكل مستقل دون اشتراط عمر محدد.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حق المرأة في امتلاك مسكنها، باعتباره أساسًا للكرامة والتمكين، لاسيما لمن تتحمّل مسؤولية إعالة الأبناء أو تواجه تحديات مالية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسات المملكة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية السكنية للفئات الأشد حاجة، وتحويل الدعم من منحة مؤقتة إلى تمكين دائم يُرسّخ مبدأ المساواة في فرص السكن والاستقلال الاجتماعي.